الشيخ البهائي العاملي
119
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه
[ وقوع الفأرة في دهن غير جامد ] فإن وقعت الفأرة في دهن غير جامد فلا بأس أن يستصبح به ، فإن وقعت فأرة في حبّ دهن فأخرجت منه قبل أن تموت فلا بأس بأن يدّهن منه ويباع من مسلم . ( 1 )
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 85 ( ح 360 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 206 ( ح 1 ) . ( 2 ) في « ش » : وما بينها . ( 3 ) في « ش » : المصنّف . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 419 ( ح 1326 ) . وروي في : قرب الإسناد ، ص 261 ( ح 1034 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 23 ( ح 58 ) وص 24 ( ح 61 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 238 ( ح 1 ) وج 17 ، ص 100 ( ح 5 ) وص 101 ( ح 6 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 58 ( ح 10 ) وج 103 ، ص 71 ( ح 6 ) .